• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

أما دعوى التبدل في الحكم الواقعي فلا اشكال في بطلانها، لانها تستلزم القول بالتصويب. وهو ظاهر. وأما دعوى التبدل في الحجة، فان أراد ان الحجة الاولى هي حجة بالنسبة إلى الاعمال السابقة وبالنظر إلى وقتها فقط فهذا لا ينفع في الاجزاء بالنسبة إلى الاعمال اللاحقة وآثار الاعمال السابقة، وان أراد أن الحجة الاولى هي حجة مطلقا حتى بالنسبة إلى الاعمال اللاحقة وآثار الاعمال السابقة فالدعوى باطلة قطعا. لانه في تبدل الاجتهاد ينكشف بحجة معتبرة أن المدرك السابق لم يكن حجة مطلقا حتى بالنسبة إلى أعماله اللاحقة، أو انه تخيله حجة وهو ليس بحجة. لا أن المدرك الاول حجة مطلقا، وهذا الثاني حجة أخرى. وكذلك الكلام في تبدل التقليد، فان مقتضى التقليد الثاني هو انكشاف بطلان الاعمال الواقعة على طبق التقليد الاول، فلا بد من ترتيب الاثر على طبق الحجة الفعلية فان الحجة السابقة

- أي التقليد الاول

- كلا حجة بالنسبة إلى الآثار اللاحقة، وان كانت حجة عليه في وقته، والمفروض عدم التبدل ف الحكم الواقعي فهو باق على حاله. فيجب العمل على طبق الحجة الفعلية وما تقتضيه. فلا اجزاء الا اذا ثبت الاجماع عليه. وتفصيل الكلام في هذا الموضوع يحتاج إلى سعة من القول فوق مستوى هذا المختصر.

تنبيه في تبدل القطع لو قطع المكلف بأمر خطأ فعمل على طبق قطعه ثم بان له يقينا خطأه، فانه لا ينبغي الشك في عدم الاجزاء. والسر واضح، لانه عند القطع الاول لم يفعل ما استوفي مصلحة الواقع بأي وجه من وجوه الاستيفاء، فكيف يسقط التكليف الواقعي، لانه في الحقيقة لا أمر موجه اليه انما كان يتخيل الامر.