• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

من الشارع، كالاحتياط، وقاعدة التخيير، والبراء ة العقلية التي مرجعها إلى حكم العقل بنفي العقاب بلا بيان، فهي لا مضمون لها الا رفع العقاب، لا جعل حكم بالاباحة من الشارع.

2 - أصل شرعي، وهو المجعول من الشارع في مقام الشك والحيرةفيتضمن جعل حكم ظاهري، كالاستصحاب والبراء ة الشرعية التي مرجعها إلى حكم الشارع بالاباحة، ومثلها أصالة الطهارة والحلية. اذا عرفت ذلك فنقول:

أولا

- ان بحث الاجزاء لا يتصور في قاعدة الاحتياط مطلقا سواء كانت عقلية أو شرعية، لان المفروض في الاحتياط هو العمل بما يحقق أمتثال التكليف الواقعي فلا يتصور فيه تفويت المصلحة. وثانيا

- كذلك لا يتصور بحث الاجزاء في الاصول العقلية الاخرى كالبراء ة وقاعدة التخيير، لانها

- حسب الفرض لا تتضمن حكما ظاهريا، حتى يتصور فيها الاجزاء والاكتفاء بالمأتي به عن الواقع، بل أن مضمونها هو سقوط العقاب والمعذورية المجردة. وعليه فينحصر البحث في خصوص الاصول الشرعية عدا الاحتياط، كالاستصحاب وأصالة البراء ة والحلية واصالة الطهارة. وهي لاول وهلة لا مجال لتوهم الاجزاء فيها لا في الاحكام ولا في الموضوعات، فإنها أولى من الامارات في عدم الاجزاء، باعتبار انها

- كما ذكرنا في صدر البحث

- وظيفة عملية يرجع اليها الجاهل الشاك لرفع الحيرة في مقام العمل والعلاج الوقتي. أما الواقع فهو على واقعيته، فيتنجز حين العلم به وانكشافه، ولا مصلحة في العمل بالاصل غير رفع الحيرة عند الشك. فلا يتصور فيه مصلحة وافية يتدارك بها مصلحة الواقع حتى يقتضي الاجزاء والاكتفاء به عن الواقع. ولذا أفتى علماؤنا المتقدمون بعدم الاجزاء في الاصول العملية.