• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

المجتهدين كثيرا ما يحصل لهم تبدل في الرأي بما يوجب فساد اعمالهم السابقة ظاهرا. ويتبعهم المقلدون لهم. والمقلدون أيضا قد ينتقلون من تقليد شخص إلى تقليد شخص آخر يخالف الاول في الرأي بما يوجب فساد الاعمال السابقة. فنقول في هذه الاحوال: انه بعد قيام الحجة المعتبرة اللاحقة بالنسبة إلى المجتهد أو ألمقلد، لا اشكال في وجوب الاخذ بها في الوقائع اللاحقة غير المرتبطة بالوقائع السابقة. ولا اشكال

- أيضا

- في مضي الوقائع السابقة التي لا يترتب عليها أثر أصلا في الزمن اللاحق. وانما الاشكال في الوقائع اللاحقة المرتبطة بالوقائع السابقة، مثل مالو انكشف الخطأ أجتهادا أو تقليدا في وقت العبادة وقد عمل بمتقضى الحجة السابقة، أو انكشف الخطأ في خارج الوقت وكان عمله مما يقضي كالصلاة. ومثل مالو تزوج زوجة بعقد غير عربي اجتهادا أو تقليدا ثم قامت الحجة عنده على اعتبار اللفظ العربي والزوجة لا تزال موجودة. فان المعروف في الموضوعات الخارجية عدم الاجزاء. أما في الاحكام فقد قيل بقيام الاجماع على الاجزاء لا سيما في الامور العبادية كالمثال الاول المتقدم.

ولكن العمدة في الباب أن نبحث عن القاعدة ماذا تقتضي هنا؟ هل تقتضي الاجزاء أو لا تقتضيه؟ والظاهر انها لا تقتضي الاجزاء. وخلاصة ما ينبغي أن يقال: ان من يدعي الاجزاء لا بد أن يدعي ان المكلف لا يلزمه في الزمان اللاحق الا العمل على طبق الحجة الاخيرة التي قامت عنده. وأما عمله السابق فقد كان على طبق حجة ماضية عليه في حينها. ولكن يقال له، أن التبدل الذي حصل له، أما ان يدعي انه تبدل في الحكم الواقعي أو تبدل في الحجة عليه. ولا ثالث لهما.