• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

الا مصلحة فضيلة أول الوقت، وعند انكشاف الخطأ في خارج الوقت لم تفت الا مصلحة الوقت، اما مصلحة أصل الفعل فلم تفت من المكلف لا مكان تحصيلها بعد الانكشاف، فما هو الملزم للقولبحصول مصلحة يتدارك بها أصل مصلحة الفعل حتى يلزم الاجزاء؟ ! واما في (الموضوعات) فالظاهر ان المعروف عندهم ان الامارة فيها قد اخذت على نحو (الطريقة)، كقاعدة اليد والصحة وسوق المسلمين ونحوها فان اصابت الواقع فذاك وان أخطأت فالواقع على حاله ولاتحدث بسببها مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع غاية الامر ان المكلف معها معذور عند الخطأ وشأنها في ذلك شأن الامارة في الاحكام. والسر في حملها على (الطريقية) هو ان الدليل الذي دل على حجية الامارة في الاحكام هو نفسه دل على حجيتها في الموضوعات بلسان واحد في الجميع، لا أن القول بالموضوعية هنا يقتضي محذور التصويب المجمع على بطلانه عند الامامية كالامارة في الاحكام. وعليه فالامارة في الموضوعات أيضا لا تقتضي الاجزاء بلا فرق بينها وبين الامارة في الاحكام.

2 - الاجزاء في الاصول مع انكشاف الخطأ يقينا: لا شك في أن العمل بالاصل انما يصح اذا فقد المكلف الدليل الاجتهادي على الحكم. فيرجع اليه باعتباره وظيفة للجاهل لا بد منها للخروج من الحيرة. فالاصل

- في حقيقته

- وظيفة للجاهل الشاك ينتهي اليه في مقام العلم اذ لا سبيل له غير ذلك لرفع الحيرة وعلاج حالة الشك. ثم أن الاصل على قسمين:

1 - أصل عقلي، والمراد منه ما يحكم به العقل ولا يتضمن جعل حكم ظاهري