• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

واذا اعترفوا بثبوت الحسن والقبح بهذا المعنى فهو اعتراف بادراك العقل. ولا معنى للتفكيك بين ثبوت الحسن والقبح وبين ادراك العقل لهما الا اذا جاز تفكيك الشئ عن نفسه. نعم اذا فسروا الحسن والقبح بالمعنيين الاولين جاز هذا التفكيك ولكنهما ليسا موضع النزاع عندهم. وهذا الامر واضح لا يحتاج إلى اكثر من هذا البيان بعدما قدمناه في المبحث الاول.

المبحث الثالث ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع

ومعنى الملازمة العقلية هنا

- على ما تقدم

- انه اذا حكم العقل بحسن شئ أو قبحه هل يلزم عقلا ان يحكم الشرع على طبقه؟ وهذه هي المسألة الاصولية التي تخص علمنا، وكل ماتقدم من الكلام كان كالمقدمة لها. وقد قلنا سابقا: ان الاخباريين فسر كلامهم

- في أحد الوجوه الثلاثة المتقدمة الذي يظهر من كلام بعضهم

- بانكار هذه الملازمة. واما الاصوليون فقد انكرها منهم صاحب الفصول ولم نعرف له موافقا وسيأتي توجيه كلامهم وكلام الاخباريين. والحق ان الملازمة ثابتة عقلا، فان العقل اذا حكم بحسن شئ أو قبحه

- أي انه اذا تطابقت آراء العقلاء جميعا بما هم عقلاء على حسن شئ لما فيه من حفظ النظام وبقاء النوع أو على قبحه لما فيه من الاخلال بذلك

- فان الحكم هذا يكون بادى رأي الجميع فلا بد ان يحكم الشارع بحكمهم، لانه منهم بل رئيسهم. فهو بما هو عاقل

- بل خالق العقل

- كسائر العقلاء لابد أن يحكم بما يحكمون. ولو فرضنا أنه لم يشاركهم في حكمهم لما كان ذلك الحكم بادي رأي الجميع، وهذا خلاف الفرض.