• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

- كما قلنا

- من المشهورات وقضية أن الكل أعظم من الجزء من الاوليات اليقينيات، فلا ملازمة بينهما وليس هما من باب واحد حتى يلزم من كون القضية الاولى مما يحكم به العقل الا يكون فرق بينها وبين القضية الثانية. وينبغي أن نذكر جميع الفروق بين المشهورات هذه وبين الاوليات، ليكون أكثر وضوحا بطلان قياس احداهما على الاخرى. والفارق من وجوه ثلاثة: (الاول)

- أن الحاكم في قضايا التأديبات العقل العملي، والحاكم في الاوليات العقل النظري. (الثاني)

- ان القضية التأديبية لا واقع لها الا تطابق آراء العقلاء والاوليات لها واقع خارجي. (الثالث)

- أن القضية التأديبية لا يجب ان يحكم بها كل عاقل لو خلي ونفسه ولم يتأدب بقبولها والاعتراف بها، كما قال الشيخ الرئيس على مانقلناه من عبارته فيما سبق في الامر الثاني، وليس كذلك القضية الاولية التي يكفي تصور طرفيها في الحكم، فانه لا بد ألا يشذ عاقل في الحكم بها لاول وهلة.

2 - ومن ادلتهم على انكار الحسن والقبح العقليين أن قالوا: انه لو كان ذلك عقليا لما اختلف حسن الاشياء وقبحها باختلاف الوجوه والاعتبارات كالصدق اذ يكون مرة ممدوحا عليه وأخرى مذموما عليه، اذا كان فيه ضرر كبير. وكذلك الكذب بالعكس يكون مذموما عليه وممدوحا عليه، اذا كان فيه نفع كبير. كالضرب والقيام والقعود ونحوها مما يختلف حسنه وقبحه. والجواب عن هذا الدليل واشباهه يظهر مما ذكرناه من أحسن الاشياء وقبحها على انحاء ثلاثة، فما كان ذاتيا لا يقع فيه اختلاف، فان العدل بما هو عدل لايكون قبيحا أبدا، وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون حسنا أبدا، أي انه مادام عنوان العدل صادقا فهو ممدوح وما دام عنوان الظلم صادقا فهو مذموم. واما ما كان عرضيا فانه يختلف بالوجوه والاعتبارات، فمثلا الصدق أن دخل تحت عنوان العدل