و استبعد المصنف ثبوت المهر دون النكاح للتنافي
و منها ما يثبت بالرجال و النساء و لو منفردات و ضابطه ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا كالولادة و الاستهلال و هو ولادة الولد حيا ليرث سمي ذلك استهلالا للصوت الحاصل عند ولادته ممن حضر عادة كتصويت من رأى الهلال فاشتق منه
و عيوب النساء الباطنة كالقرن و الرتق دون الظاهرة كالجذام و البرص و العمى
فإنه من القسم الثاني و الرضاع على الأقوى