أنسب
لاختلاف حاله بالنظر إلى الأول فإن الأولين لا يثبتان إلا بأربعة رجال و الزنى يثبت بهم و بمن ذكر
و منها ما يثبت برجلين خاصة و هي الردة و القذف و الشرب شرب الخمر و ما في معناه و حد السرقة احترز به عن نفس السرقة
فإنها تثبت بهما و بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين بالنسبة إلى ثبوت المال خاصة و الزكاة و الخمس و النذر و الكفارة و هذه الأربعة ألحقها المصنف بحقوق الله تعالى و إن كان للآدمي فيها حظ بل هو المقصود منها
لعدم تعين المستحق على الخصوص و ضابط هذا القسم على ما ذكره بعض الأصحاب ما كان من حقوق الآدمي ليس مالا و لا المقصود منه المال و هذا الضابط لا يدخل تلك الحقوق الأربعة فيه