• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه چهارم> فقه (2) > شرح لمعه از کتاب صوم تا کتاب متاجر

أنسب لاختلاف حاله بالنظر إلى الأول فإن الأولين لا يثبتان إلا بأربعة رجال و الزنى يثبت بهم و بمن ذكر

و منها ما يثبت برجلين خاصة و هي الردة و القذف و الشرب شرب الخمر و ما في معناه و حد السرقة احترز به عن نفس السرقة فإنها تثبت بهما و بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين بالنسبة إلى ثبوت المال خاصة و الزكاة و الخمس و النذر و الكفارة و هذه الأربعة ألحقها المصنف بحقوق الله تعالى و إن كان للآدمي فيها حظ بل هو المقصود منها لعدم تعين المستحق على الخصوص و ضابط هذا القسم على ما ذكره بعض الأصحاب ما كان من حقوق الآدمي ليس مالا و لا المقصود منه المال و هذا الضابط لا يدخل تلك الحقوق الأربعة فيه