على الاكتفاء بحلف المدعي مع الآخر لأن من مقاصد الإشهاد التورع عن اليمين و لو كان الشهود أزيد من اثنين فيما يثبت بهما وجب على اثنين منهما كفاية
و لو لم يكن إلا واحد لزمه الأداء إن كان مما يثبت بشاهد و يمين و إلا فلا و لو لم يعلم صاحب الحق بشهادة الشاهد وجب عليه تعريفه إن خاف بطلان الحق بدون شهادته و لا يقيمها الشاهد إلا مع العلم القطعي و لا يكفي الخط بها و إن حفظه بنفسه و أمن التزوير و لو شهد معه ثقة على أصح القولين لقول النبي (ص) لمن أراه الشمس على مثلها فاشهد أو دع
و قيل إذا شهد معه ثقة و كان المدعي ثقة أقامها بما عرفه من خطه و خاتمه استنادا إلى رواية شاذة
و من نقل عن الشيعة جواز الشهادة بقول المدعي إذا كان أخا في الله معهود الصدق فقد أخطأ في نقله لإجماعهم على عدم جواز الشهادة بذلك نعم هو مذهب . محمد بن علي الشلمغاني . العزاقري نسبه إلى أبي العزاقر بالعين المهملة و الزاي و القاف و الراء أخيرا من الغلاة لعنه الله
و وجه الشبهة على من نسب ذلك إلى الشيعة أن هذا الرجل الملعون كان منهم أولا و صنف كتابا سماه كتاب التكليف و ذكر فيه هذه المسألة ثم غلا و ظهر منه مقالات منكرة فتبرأت الشيعة منه و خرج فيه توقيعات كثيرة من الناحية المقدسة على يد أبي القاسم بن روح وكيل الناحية فأخذه السلطان و قتله فمن رأى هذا الكتاب في تفضيل الحقوق