و منه الإسلام و البلوغ و الولاء و التعديل و الجرح و العفو عن القصاص و الطلاق و الخلع و إن تضمن المال لكنه ليس نفس حقيقته
و الوكالة و الوصية إليه احترز به عن الوصية له بمال فإنه من القسم الثالث و النسب و الهلال و بهذا يظهر أن الهلال من حق الآدمي فيثبت فيه الشهادة على الشهادة كما سيأتي
و منها ما يثبت برجلين و رجل و امرأتين و شاهد و يمين و هو كل ما كان مالا أو الغرض منه المال مثل الديون و الأموال الثابتة من غير أن تدخل في اسم الدين و الجناية الموجبة للدية كقتل الخطإ و العمد المشتمل على التغرير بالنفس
كالهاشمة و المنقلة و ما لا قود فيه كقتل الوالد ولده و المسلم الكافر و الحر العبد