و هو على أساليب الشيعة و أصولهم توهم أنه منهم و هم بريئون منه و ذكر الشيخ المفيد رحمه الله أنه ليس في الكتاب ما يخالف سوى هذه المسألة
الفصل الثاني
في تفصيل الحقوق بالنسبة إلى الشهود و هي على ما ذكره في الكتاب خمسة أقسام فمنها ما يثبت بأربعة رجال و هو الزنى و اللواط و السحق و يكفي في الزنى الموجب للرجم ثلاثة رجال و امرأتان
و للجلد رجلان و أربع نسوة و لو أفرد هذين عن القسم الأول و جعل الزنى قسما برأسه كما في الدروس كان