• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه چهارم> فقه (2) > شرح لمعه از کتاب صوم تا کتاب متاجر

كتاب الشهادات

و فصوله أربعة

الأول الشاهد و شرطه البلوغ إلا في الشهادة على الجراح ما لم يبلغ النفس و قيل مطلقا بشرط بلوغ العشر سنين و أن يجتمعوا على مباح و أن لا يتفرقوا بعد الفعل المشهود به إلى أن يؤدوا الشهادة و المراد حينئذ أن شرط البلوغ ينتفي و يبقى ما عداه من الشرائط التي من جملتها العدد و هو اثنان في ذلك و الذكورية و مطابقة الشهادة للدعوى و بعض الشهود لبعض