كتاب القضاء
أي الحكم بين الناس و هو واجب كفاية في حق الصالحين له إلا أنه مع حضور الإمام وظيفة الإمام (ع) أو نائبه فيلزمه نصب قاض في الناحية ليقوم به و يجب على من عينه الإجابة و لو لم يعين وجبت كفاية فإن لم يكن أهلا إلا واحد تعينت عليه
و لو لم يعلم به الإمام لزمه