زيد انعقدت ما لم يشأ حلها فلا تبطل إلا أن يعلم الشرط
و كذا في جانب النفي كقوله لا أفعل إن شاء زيد أو إلا أن يشاء فيتوقف انتفاؤه على مشيئته في الأول و ينتفي بدونها في الثاني فلا يحرم الفعل قبل مشيئته و لا يحل قبلها
و متعلق اليمين كمتعلق النذر في اعتبار كونه طاعة أو مباحا راجحا دينا أو دنيا أو متساويا إلا أنه لا إشكال هنا في تعلقها