من أحكام الجواهر و الأعراض و ما اشتملت عليه كتبه من الحكمة و المقدمات و الاعتراضات و أجوبة الشبهات و إن وجب معرفته كفاية من جهة أخرى و من ثم صرح جماعة من المحققين بأن الكلام ليس شرطا في التفقه فإن ما يتوقف عليه منه مشترك بين سائر المكلفين
و من الأصول ما يعرف به أدلة الأحكام من الأمر و النهي و العموم و الخصوص و الإطلاق و التقييد و الإجمال و البيان و غيرها مما اشتملت عليه مقاصده و من النحو و التصريف ما يختلف المعنى باختلافه ليحصل بسببه معرفة المراد من الخطاب و لا يعتبر الاستقصاء فيه على الوجه التام بل يكفي الوسط منه فما دون و من اللغة ما يحصل به فهم كلام الله و رسوله و نوابه بالحفظ أو الرجوع إلى أصل مصحح يشتمل على معاني الألفاظ المتداولة في ذلك
و من شرائط الأدلة معرفة الإشكال الاقترانية و الاستثنائية و ما يتوقف عليه من المعاني المفردة و غيرها و لا يشترط الاستقصاء في ذلك بل يقتصر على المجزىء منه و ما زاد عليه فهو مجرد تضييع للعمر و ترجئة للوقت و المعتبر من الكتاب الكريم معرفة ما يتعلق بالأحكام و هو نح و