بالمباح و مراعاة الأولى فيها و ترجيح مقتضى اليمين عند التساوي
و ظاهر عبارته هنا عدم انعقاد المتساوي لإخراجه من ضابط النذر مع أنه لا خلاف فيه هنا كما اعترف به في الدروس و الأولوية متبوعة و لو طرأت بعد اليمين فلو كان البر أولى في الابتداء ثم صارت المخالفة أولى اتبع و لا كفارة و في عود اليمين