الثالث الكفن
و الواجب منه ثلاثة أثواب مئزر بكسر الميم ثم الهمزة الساكنة يستر ما بين السرة و الركبة و يستحب أن يستر ما بين صدره و قدمه
و قميص يصل إلى نصف الساق و إلى القدم أفضل و يجزىء مكانه ثوب ساتر لجميع البدن على الأقوى
و إزار بكسر الهمزة و هو ثوب شامل لجميع البدن
و يستحب زيادته على ذلك طولا بما يمكن شده من قبل رأسه و رجليه و عرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر
و يراعى في جنسها القصد بحسب حال الميت فلا يجب الاقتصار على الأدون