• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه چهارم> فقه (1)> شرح لمعه از کتاب طهارت تا کتاب صوم

فيه إطلاق اسمها و الخامسة و هي خرقة طولها ثلاثة أذرع و نصف في عرض نصف ذراع إلى ذراع يثفر بها الميت ذكرا أو أنثى و يلف بالباقي حقويه و فخذيه إلى حيث ينتهي ثم يدخل طرفها تحت الجزء الذي ينتهي إليه سميت خامسة نظرا إلى أنها منتهى عدد الكفن الواجب و هو الثلاث و الندب و هو الحبرة و الخامسة و أما العمامة فلا تعد من أجزاء الكفن اصطلاحا و إن استحبت و للمرأة القناع يستر به رأسها بدلا عن العمامة و يزاد عنه لها النمط و هو ثوب من صوف فيه خطط تخالف لونه شامل لجميع البدن فوق الجميع و كذا تزاد عنه خرقة أخرى يلف بها ثدياها و تشد إلى ظهرها على المشهور و لم يذكرها المصنف هنا و لا في البيان