يجوز للرجل تغسيل مملوكته غير المزوجة و إن كانت أم ولد دون المكاتبة و إن كانت مشروطة دون العكس لزوال ملكه عنها نعم لو كانت أم ولد غير منكوحة لغيره عند الموت جاز
و مع التعذر للمساوي في الذكورة و الأنوثة فالمحرم و هو من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة
يغسل محرمه الذي يزيد سنه عن ثلاث سنين من وراء الثوب فإن تعذر المحرم و المماثل فالكافر يغسل المسلم و الكافرة تغسل المسلمة بتعليم المسلم على المشهور و المراد هنا صورة الغسل و لا يعتبر فيه النية و يمكن اعتبار نية الكافر كما يعتبر نيته في العتق
و نفاه المحقق في المعتبر لضعف المستند و كونه ليس بغسل حقيقي لعدم النية و عذره واضح