و هو على غير المأكول من وبر و شعر و جلد ثم النجس و يحتمل تقديمه على الحرير و ما بعده و على غير المأكول خاصة و المنع من غير جلد المأكول مطلقا
و يستحب أن يزاد للميت الحبرة بكسر الحاء و فتح الباء الموحدة و هو ثوب يمني و كونها عبرية بكسر العين نسبة إلى بلد باليمن حمراء و لو تعذرت الأوصاف أو بعضها سقطت و اقتصر على الباقي و لو لفافة بدلها
و العمامة للرجل و قدرها ما يؤدي هيئتها المطلوبة شرعا بأن تشتمل على حنك و ذؤابتين من الجانبين تلقيان على صدره على خلاف الجانب الذي خرجتا منه هذا بحسب الطول و أما العرض فيعتبر