كتاب الزكاة
و فصوله أربعة الفصل الأول تجب زكاة المال على البالغ العاقل فلا زكاة على الصبي
و المجنون في النقدين إجماعا و لا في غيرهما على أصح القولين نعم يستحب و كذا لو اتجر الولي أو مأذونه للطفل و اجتمعت شرائط التجارة
الحر فلا تجب على العبد و لو قلنا بملكه لعدم تمكنه من التصرفات بالحجر عليه و إن أذن له المولى لتزلزله و لا فرق بين القن و المدبر و أم الولد و المكاتب الذي لم يتحرر منه شيء أما من تبعضت رقبته فيجب في نصيب الحرية بشرطه زکاه الانعام