نعم ربما تدلّ القرائن علي ثبوت المفهوم للقضية الوصفية - وراء کونه احترازياً - مثل ما حُکي أنّ أبا عبيدة قد فهم من قول رسول الله صلي الله عليه و آله وسلّم: «ليّ الواجد يُحِلُّ عرضه و عقوبته». أنّ ليَّ غير الواجد لا يُحلّ.[51]
نعم خرجت عن تلک الضابطة العقود و الإيقاعات المتداولة بين الناس حتي الأقارير و الوصايا، فإنّها لو اشتملت علي قيد و وصف لأفاد المفهوم، فمثلاً لو قال: «داري هذه وقف للسادة الفقراء» فمعناه خروج السادة الأغنياء عن الخطاب.
الثالث: مفهوم الغاية
إذا ورد التقييد بالغاية مثل قوله: َاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَيْدِيَکُمْ إِلَي المَرافِقِ
(المائدة/6) فقد اختلف الأُصوليّون فيه من جهتين:
جهة الأُولي
في دخول الغاية «المرفق» في المنطوق أي في حکم المغيّي (وجوب الغسل) و عدمه.
جهة الثانية
في مفهوم الغاية، و هو موضوع البحث في المقام فقد اختلفوا في أنّ التقييد بالغاية هل يدلّ علي انتفاء سنخ الحکم عمّا وراء الغاية (العضد) و من الغاية نفسها (المرفق) إذا قلنا في النزاع الأوّل بعدم دخولها في المغيّي أو لا.
أمّا الجهة الأُولي ففيها أقول:
أ. خروجها مطلقاً، و هو خيرة المحقّق الخراساني و السيد الإمام الخميني قدّس الله سرّهما.