ثالث
انّ النزاع في ثبوت مفهوم الوصف و عدمه لا ينافي اتفاقهم علي أنّ الأصل في القيود[50] أن تکون احترازية و ذلک: لأنّ معني کون القيد احترازياً ليس إلاّ ثبوت الحکم في مورد القيد، فإذا قال: أکرم الرجال طوال القامة، معناه ثبوت الحکم مع وجود الأمرين: الرجال و الطوال.
و أمّا نفي الحکم عن الرجال القصار فلا يدل عليه کون القيد احترازياً، بل يُتوقف في الحکم بالثبوت أو العدم، بخلاف القول بالمفهوم، فإنّ لازمه نفي الحکم في غير مورد الوصف و الفرق بين الأمرين واضح، فکون القيد احترازياً يلازم السکوت في غير مورد الوصف، و القول بالمفهوم يلازم نقض السکوت و الحکم بعدم الحکم في غير مورد الوصف. ا عرفت ذلک
، فاعلم أنّ الحقّ عدم دلالة الوصف علي المفهوم، لأنّ أقصي ما يدلّ عليه القيد هو کونه قيداً احترازياً بالمعني الذي مرّ عليک، و أمّا الزائد عليه أي الانتفاء لدي الانتفاء فلا دليل عليه.