ب. دخولها مطلقاً.
ج. التفصيل بين ما إذا کان ما قبل الغاية و ما بعدها متحدين في الجنس، فتدخل کما في قوله سبحانه: َاغسِلُوا وُجُوهکُمْ وَ أَيديَکُمْ إِلَي المَرافِقِ
(المائدة/6) فيجب غسل المرفق، و بين ما لم يکن کذلک فلا يدخل کما في قوله تعالي: ُمَّ أَتِمُّوا الصَّيامَ إِلَي اللَّيْلِ
(البقرة/187) فإنّ الليل (الغاية) يغاير المغيّي. فانّ جنس النهار عرفاً هو النور، و جنس الآخر هو الظلمة فهما مختلفان جنساً، و اشتراکهما في الزمان صحيح لکنّه أمر عقليّ.
د. عدم الدلالة علي شيء و إنّما يُتبع في الحکم، القرائنُ الدالّة علي واحد منهما.
و قبل بيان المختار نشير إلي أمرين:
أوّل
انّ البحث في دخول الغاية في حکم المغيّي إنّما يتصوّر فيما إذا کان هناک قدر مشترک أمکن تصويره تارة داخلاً في حکمه و أُخري داخلاً في حکم ما بعد الغاية، کالمرفق فانّه يصلح أن يکون محکوماً بحکم المغيّي (الأيدي) و محکوماً بحکم ما بعد الغاية (العضد) و أمّا إذا لم يکن کذلک فلا ، کما إذا قال: اضربه إلي خمس ضربات، فالضربة فالضربة السادسة هي بعد الغاية و ليس هنا حدّ مشترک صالح لأن يکون محکوماً بحکم المغيّي أو محکوماً بحکم ما بعد الغاية، و بذلک يظهر أنّه لو کانت الغاية، غاية للحکم لا يتصوّر فيه ذلک النزاع، کما إذا قال: «کلّ شيء حلال حتي تعلم أنّه حرام» فانّه لا يمکن أن يکون العلم بالحرام داخلاً في حکم المغيّي، إذ ليس بعد العلم بالحظر رخصة.