في مورد الشبهة يعد قولا بلا علم، و هذا مما يحترز عنه الاصوليون.
و اما القول بعدم المنع ظاهرا، حتي يعلم الواقع مستندا الي الادلة الشرعية و العقلية، فليس قولا بلا علم و هو نفس ما يقصده الاصولي.
الثانية: ما ورد من الامر بالاحتياط قبل الفحص
روي عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا و هما محرمان، الجزاء بينهما، او علي کل واحد منهما جزاء؟ قال: "لا، بل عليهما ان يجزي کل واحد منهما الصيد"، قلت: ان بعض اصحابنا سالني عن ذلک فلم ادر ما عليه؟ فقال: "اذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليکم بالاحتياط حتي تسآلوا عنه فتعلموا. احظ عليه
: ان هذه الرواية ناظرة الي الاحتياط قبل الفحص، و هي خارجة عن مورد الکلام ، و انما الکلام فيما اذا فحص عن دليل الحرمة في مظانه و لم يعثر علي شيء.
ثالثة: لزوم الوقوف عند الشبهة
هناک روايات تدل علي لزوم الوقوف عند الشبهة، و انه خير من الاقتحام في الهلکة، و اليک بعض ما يدل علي ذلک:
1. روي داود بن فرقد، عن ابي شيبة، عن احدهماعليهما السلام قال: " الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلکة".