• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

في مورد الشبهة يعد قولا بلا علم، و هذا مما يحترز عنه الاصوليون.

و اما القول بعدم المنع ظاهرا، حتي يعلم الواقع مستندا الي الادلة الشرعية و العقلية، فليس قولا بلا علم و هو نفس ما يقصده الاصولي.

الثانية: ما ورد من الامر بالاحتياط قبل الفحص

روي عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا و هما محرمان، الجزاء بينهما، او علي کل واحد منهما جزاء؟ قال: "لا، بل عليهما ان يجزي کل واحد منهما الصيد"، قلت: ان بعض اصحابنا سالني عن ذلک فلم ادر ما عليه؟ فقال: "اذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليکم بالاحتياط حتي تسآلوا عنه فتعلموا. احظ عليه : ان هذه الرواية ناظرة الي الاحتياط قبل الفحص، و هي خارجة عن مورد الکلام ، و انما الکلام فيما اذا فحص عن دليل الحرمة في مظانه و لم يعثر علي شيء.

ثالثة: لزوم الوقوف عند الشبهة

هناک روايات تدل علي لزوم الوقوف عند الشبهة، و انه خير من الاقتحام في الهلکة، و اليک بعض ما يدل علي ذلک:

1. روي داود بن فرقد، عن ابي شيبة، عن احدهماعليهما السلام قال: " الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلکة".

الوسائل: الجزء18، الباب12 من ابواب صفات القاضي، الحديث1، و بهذا الحديث3و23و29و31و43.

الوسائل: الجزء18، الباب 12 من ابواب صفات القاضي، الحديث 13.