نعم لو أدرک المصلحة أو المفسدة و لم يکن إدراکه إدراکاً نوعياً يستوي فيه جميع العقلاء، بل إدراکاً شخصياً حصل له بالسبر و التقسيم، فلا سبيل للعقل بأن يحکم با لملازمة فيه، و ذلک لأنّ الأحکام الشرعية المولوية و إن کانت ال تنفک عن المصالح أو المفاسد، و لکن أنّي للعقل أن يدرکها کما هي عليها.
و بذلک يعلم أنّه لا يمکن للفقيه أن يجعل ما أدرکه شخصيّاً من المصالح و المفاسد ذريعة لاستکشاف الحکم الشرعي، بل يجب عليه الرجوع إلي سائر الأدلّة.
بيقا
يترتب ثمرات کثيرة علي حجّية العقل نستعرض قسماً منها:
1. وجوب المقدّمة علي القول بالملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدّمته.
2. حرمة ضدّ الواجب علي القول بالملازمة بين الأمر بالشيء و النهي عن ضدّه.
3. بطلان العبادة علي القول بامتناع اجتماع الأمر و النهي و تقديم النهي علي الأمر و صحّتها في هذه الصورة علي القول بتقديم الأمر و صحّتها مطلقاً علي القول بجواز الاجتماع.
4. فساد العبادة إذا تعلّق النهي بها أو أجزاءها أو شرائطها أو أوصافها.
5. الإتيان با لمأمور به مجز عن الإعادة و القضاء لقبح بقاء الأمر بعد الامتثال علي تفصيل مرّ في محلّه.
6. وجوب تقديم الأهم علي المهم إذا دار الأمر بينهما لقبح العکس.