• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

بيقا

1. انّ قول العدلين أو الشاهد الواحد فيما يعتبر مع اليمين إنّما يکون حجّة في القضاء إذا استند إلي الحس لا إلي الحدس فلو قطعت البيّنة أو الشاهد عن غير طريق الحس فقطعهما حجّة لهما ولا يصحّ للقاضي الحکم استناداً إلي شهادتهما لأنّ المعتبر في الشهادة هو حصول القطع للبيّنة أو الشاهد من طريق الحس.

فالقطع بالنسبة إلي خصوص البيّنة أو الشاهد قطع طريقي محض لا يمکن التصرف فيه ولکن قطعهما بالنسبة إلي القاضي قطع موضوعي و قد تصرّف الشارع في الموضوع و جعل القسم الخاص موضوعاً للحکم (القضاء) لا مطلق القطع وکم له من نظير.

2. إذا حصل اليقين للمجتهد من غير الکتاب و السنّة و الإجماع والعقل، کالرمل و الجفر فقطعه بالحکم حجّة لنفسه دون المقلد و ذلک لما ذکرناه في قطع الشاهد أو البيّنة بالنسبة إلي القاضي.

3. الحکم بوجوب التيمّم لمن أحرز کون استعمال الماء مضراً والحکم بوجوب التعجيل لمن أحرز ضيق الوقت فالقطع فيهما موضوعي، فلو انکشف الخلاف و أنّ الماء يکن مضراً ولا الوقت ضيقاً لما ضرّ بالعمل، لأنّ کشف الخلاف إنّما هو بالنسبة إلي متعلّق القطع لا بالنسبة إلي الموضوع المترتب عليه الحکم.