• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

فصل الثاني تقسيم القطع إلي طريقي و موضوعي

إذا کان الحکم مترتباً علي الواقع بلا مدخلية للعلم و القطع فيه، فالقطع طريقي کحرمة الخمر و القمار، ولا دور للقطع حينئذٍ سوي تنجيز الواقع عند الإصابة و التعذير عند الخطاً.

و أمّا إذا أخذ القطع في موضوع الحکم الشرعي بحيث يکون الواقع بقيد القطع موضوعاً للحکم، فيعبّر عنه بالقطع الموضوعي، کما إذا افترضنا أنّ الشارع حرّم الخمر بقيد القطع بحيث لولاه لما کان الخمر محکوماً بالحرمة.

ثمّ إنّه ليس للشارع أي تصرف في القطع الطريقي فهو حجّة مطلقاً. و أمّا القطع المأخوذ في الموضوع، فبما أنّ لکلّ مقنن، التصرفَ في موضوع حکمه بالسعة والضيق، فللشارع أيضاً حقّ التصرف فيه، فتارة تقتضي المصلحة، اتخاذ مطلق القطع في الموضوع سواء حصل من الأسباب العادية أم من غيرها کما في المثال الثالث الآتي في التطبيقات، و أُخري تقتضي جعل قسم منه في الموضوع کالحاصل من الأسباب العادية، و عدم الاعتداد بالقطع الحاصل من غيرها کما في المثال الثاني من التطبيقات.