فإن حصل له القطع، فيلزمه العمل به لاستقلال العقل بذلک، فيثاب عند الموافقة، و يعذَّر عند المخالفة شأن کلّ حجّة.
و إن حصل له الظن بالحکم الواقعي، فإن قام الدليل القطعي علي حجّية ذلک الظن کخبر الواحد يجب العمل به، فإنّ الطريق إلي الحکم الشرعي و إن کان ظنياً کما هو المفروض، لکن إذا قام الدليل القطعي من جانب الشارع علي حجّية ذلک الطريق، يکون هذا الطريق علميّاً و حجّة شرعية.
و إن لم يقم، فهو بحکم الشاک، و وظيفته العمل بالأُصول العملية التي هي حجّة عند عدم الدليل.
فيقع الکلام في مقامات ثلاثة:
الأوّل: في القطع و أحکامه.
الثاني: في الظنون المعتبرة.
الثالث: في الأُصول العملية.
غير انّ البحث عن الأُصول العملية يأتي في المقصد السابع، فينحصر الکلام في المقصد السادس بالقطع و الظن.