ضمانه بعقده مع عدم اجتماع شرائطه التي من جملتها
كونه ثابتا حال الضمان
و تظهر الفائدة فيما لو أسقط المشتري عنه حق
الرجوع بسبب البيع فيبقى له الرجوع بسبب الضمان لو قلنا بصحته كما لو
كان له خياران فأسقط أحدهما
و نظير ضمان غير البائع درك الغرس ضمانه
عهدة المبيع لو ظهر معيبا فيطالب المشتري بالأرش لأنه جزء من الثمن
ثابت وقت الضمان و وجه العدم هنا أن الاستحقاق له إنما حصل بعد العلم
بالعيب و اختيار أخذ الأرش و الموجود من العيب حالة العقد ما كان يلزمه
تعين الأرش بل التخيير بينه و