يوفي به الحق المضمون فاضلا عن المستثنيات في وفاء
الدين أو علم المستحق بإعساره حين الضمان فلو لم
يعلم به حتى ضمن تخير المضمون له في الفسخ و إنما تعتبر الملائة في
الابتداء لا الاستدامة فلو تجدد إعساره بعد الضمان لم يكن له الفسخ
لتحقق الشرط حالته و كما لا يقدح تجدد إعساره فكذا تعذر الاستيفاء منه
بوجه آخر و يجوز الضمان حالا و مؤجلا عن حال و مؤجل
سواء تساوى المؤجلان في الأجل أم تفاوتا للأصل
ثم إن كان الدين
حالا رجع مع الأداء مطلقا و إن كان مؤجلا فلا رجوع عليه إلا بعد حلوله
و أدائه مطلقا
و المال المضمون ما جاز أخذ الرهن عليه
و هو المال الثابت في الذمة و إن كان