وفا عنه و هو غير متوقف على إذنه نعم
لا يرجع عليه مع عدم إذنه في الضمان و إن أذن في الأداء لأنه
متبرع و الضمان هو الناقل للمال من الذمة و لو أذن
له في الضمان رجع عليه بأقل الأمرين مما أداؤه و من الحق فإن أدى أزيد منه
كان متبرعا بالزائد و إن أدى أقل لم يرجع بغيره سواء أسقط الزائد عنه
بصلح أم إبراء و لو وهبه بعد ما أدى الجميع البعض أو الجميع جاز رجوعه
به و لو أدى عرضا رجع بأقل الأمرين من قيمته و من الحق سواء رضي
المضمون له به عن الحق من غير عقد أو بصلح
و يشترط فيه
أي في الضامن الملائة بأن يكون مالكا
لما