على تقدير طرو الانفساخ بخلاف الباطل من أصله و لو
في نفس الأمر
و لو ضمن له أي للمشتري ضامن عن
البائع درك ما يحدثه المشتري في الأرض من بناء أو غرس على تقدير ظهورها مستحقة لغير البائع و
قلعه لها أو أخذه أجرة الأرض
فالأقوى جوازه
لوجود سبب الضمان حالة العقد و هو كون الأرض مستحقة للغير
و قيل
لا يصح الضمان هنا لأنه ضمان ما لم يجب لعدم استحقاق المشتري الأرش على
البائع حينئذ و إنما استحقه بعد القلع و قيل إنما يصح هذا الضمان من
البائع لأنه ثابت عليه بنفس العقد و إن لم يضمن فيكون ضمانه تأكيدا و
هو ضعيف لأنه لا يلزم من ضمانه لكونه بائعا مسلطا على الانتفاع
مجانا