مع تصريحه بالمال فيقبل المستحق
و هو المضمون له و قيل يكفي رضاه بالضمان
و إن لم يصرح بالقبول لأن حقه يتحول من ذمة إلى أخرى و الناس يختلفون
في حسن المعاملة و سهولة القضاء فلا بد من رضاه به و لكن لا يعتبر
القبول للأصل لأنه وفاء دين
و الأقوى الأول لأنه عقد لازم فلا بد له من
إيجاب و قبول لفظين صريحين متطابقين عربيين فعلى ما اختاره من اشتراطه
يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة
و على القول الآخر فلا يشترط فورية القبول للأصل و حصول الغرض و قيل لا
يشترط رضاه مطلقا لما روي من ضمان علي (ع) دين الميت الذي امتنع النبي
(ص) من الصلاة عليه لمكان دينه و لا عبرة بالغريم
و هو المضمون عنه لما ذكرناه من أنه