و تظهر الفائدة في النماء فعلى الثاني هو للقابض مع تحقق اللزوم بعده و على الأول يحتمله و عدمه و يفهم من جواز الرجوع مع بقاء العين عدمه مع ذهابها و هو كذلك و
يصدق بتلف العينين و إحداهما و بعض كل واحدة منهما و نقلها عن ملكه و بتغييرها كطحن الحنطة فإن عين المنتقل غير باقية مع احتمال العدم أما لبس الثوب مع عدم تغيره فلا أثر له و في صبغه و قصره و تفصيله و خياطته و نحو ذلك من التصرفات المغيرة للصفة مع بقاء الحقيقة نظر
و على تقدير الرجوع في العين و قد استعملها من انتقلت