• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (3) > شرح لمعه از کتاب متاجر تا پایان جلد اول

و هو التوسعة على العيال و نفع المؤمنين و مطلق المحاويج غير المضطرين و المباح ما يحصل به الزيادة في المال من غير الجهات الراجحة و المرجوحة و المكروه و الحرام التكسب بالأعيان المكروهة و المحرمة و قد تقدمتالفصل الثاني في عقد البيع و آدابه و هو أي عقد البيع الإيجاب و القبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم و هذا كما هو تعريف للعقد يصلح تعريفا للبيع نفسه لأنه عند المصنف و جماعة عبارة عن العقد المذكور استنادا إلى أن ذلك هو المتبادر من معناه فيكون حقيقة فيه و يمكن أن يكون الضمير عائدا إلى البيع نفسه و أن يكون إضافة البيع بيانية و يؤيده أنه في الدروس عرف البيع بذلك مزيدا قيد التراضي و جعل جنس التعريف الإيجاب و القبول أولى من جعله اللفظ الدال كما صنع غيره لأنهما جنس قريب و اللفظ بعيد و باقي القيود خاصة مركبة يخرج بها من العقود ما لا نقل فيه كالوديعة و المضاربة و الوكالة و ما تضمن نقل الملك بغير عوض كالهبة و الوصية بالمال و شمل ما كان ملكا للعاقد و غيره فدخل بيع الوكيل و الولي و خرج بالعوض المعلوم الهبة المشروط فيها مطلق الثواب