و هو التوسعة على العيال و نفع المؤمنين و مطلق المحاويج غير المضطرين و المباح ما يحصل به الزيادة في المال من غير الجهات الراجحة و المرجوحة و المكروه و الحرام التكسب بالأعيان المكروهة و المحرمة و قد تقدمت
الفصل الثاني في عقد البيع و آدابه
و هو أي عقد البيع الإيجاب و القبول
الدالان على نقل الملك بعوض معلوم و هذا كما هو تعريف للعقد يصلح تعريفا للبيع نفسه لأنه عند المصنف و جماعة عبارة عن العقد المذكور استنادا إلى أن ذلك هو المتبادر من معناه فيكون حقيقة فيه و يمكن أن يكون الضمير عائدا إلى البيع نفسه و أن يكون إضافة البيع بيانية و يؤيده أنه في الدروس عرف البيع بذلك مزيدا قيد التراضي و جعل جنس التعريف الإيجاب و القبول أولى من جعله اللفظ الدال كما صنع غيره لأنهما جنس قريب و اللفظ بعيد و باقي القيود خاصة مركبة يخرج بها من العقود ما لا نقل فيه كالوديعة و المضاربة و الوكالة و ما تضمن نقل الملك بغير عوض كالهبة و الوصية بالمال و شمل ما كان ملكا للعاقد و غيره فدخل بيع الوكيل و الولي و خرج بالعوض المعلوم الهبة المشروط فيها مطلق الثواب