و صنعة لا مجرد فعلها كما لو احتاج إلى صرف دينار أو بيع كفن أو ذبح شاة و نحو ذلك و التعليل بما ذكرناه في الأخبار يرشد إليه و النساجة و المراد بها ما يعم الحياكة و الأخبار متضافرة بالنهي عنها و المبالغة في ضعتها و نقصان فاعلها حتى نهى عن الصلاة خلفه
و الظاهر اختصاص النساجة و الحياكة بالمغزول و نحوه فلا يكره عمل الخوص و نحوه بل روي أنه من أعمال الأنبياء و الأولياء و الحجامة مع شرط الأجرة لا بدونها كما قيده المصنف في غيره و غيره و دل عليه الخبر و ظاهره هنا الإطلاق