و ضراب الفحل بأن يؤجره لذلك مع ضبطه بالمرة و المرات المعينة أو بالمدة و لا كراهة في ما يدفع إليه على جهة الكرامة لأجله
و كسب الصبيان المجهول أصله لما يدخله من الشبهة الناشئة من اجتراء الصبي على ما لا يحل لجهله أو علمه بارتفاع القلم عنه و لو علم اكتسابه من محلل فلا كراهة و إن أطلق الأكثر كما أنه لو علم تحصيله أو بعضه من محرم وجب اجتنابه أو اجتناب ما علم منه أو اشتبه به و محل الكراهة تكسب الولي به أو أخذه منه أو الصبي بعد رفع الحجر عنه
و كذا يكره كسب
من لا يجتنب المحرم في كسبه و المباح
ما خلا عن وجه رجحان من الطرفين بأن لا يكون راجحا و لا مرجوحا لتتحقق الإباحة بالمعنى الأخص
ثم التجارة و هي نفس التكسب تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة فالواجب منها ما توقف تحصيل مئونته و مئونة عياله الواجبي النفقة عليه و مطلق التجارة التي يتم بها نظام النوع الإنساني فإن ذلك من الواجبات الكفائية و إن زاد على المئونة و المستحب ما يحصل به المستحب الفصل الثانيفي عقد البيع و آدابه