إلا مع تمحض الإخلاص به كغيره من العبادات
و القضاء
بين الناس لوجوبه سواء احتاج إليه أم لا و سواء تعين عليه القضاء أم لا
و يجوز الرزق من بيت المال و قد تقدم في القضاء أنه من جملة المرتزقة منه
و الأجرة على تعليم الواجب من التكليف سواء وجب عينا كالفاتحة و السورة و أحكام العبادات العينية أم كفاية كالنفقة في الدين و ما يتوقف عليه من المقدمات علما
و أما المكروه
فكالصرف و علل في بعض الأخبار بأنه لا يسلم فاعله من الربا
و بيع الأكفان لأنه يتمنى كثرة الموت و الوباء
و الرقيق . لقوله ص شر الناس من باع الناس
و احتكار الطعام و هو حبسه بتوقع زيادة السعر و الأقوى تحريمه مع استغنائه عنه و حاجة الناس إليه و هو اختياره في الدروس و قد قال النبي ص الجالب مرزوق و المحتكر ملعون و سيأتي الكلام في بقية أحكامه
و الذباحة لإفضائها إلى قسوة القلب و سلب الرحمة و إنما تكره إذا اتخذها حرفة