• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (3) > شرح لمعه از کتاب متاجر تا پایان جلد اول

و بيع المكره حيث يقع صحيحا إذا لم يعتبر التراضي و هو وارد على تعريفه في الدروس و بيع الأخرس بالإشارة و شراؤه فإنه يصدق عليه الإيجاب و القبول و يرد على تعريف أخذ اللفظ جنسا كالشرائع و بقي فيه دخول عقد الإجارة إذ الملك يشمل العين و المنفعة و الهبة المشروط فيها عوض معين و الصلح المشتمل على نقل الملك بعوض معلوم فإنه ليس بيعا عند المصنف و المتأخرين و حيث كان البيع عبارة عن الإيجاب و القبول المذكورين فلا يكفي المعاطاة و هي إعطاء كل واحد من المتبايعين ما يريده من المال عوضا عما يأخذه من الآخر باتفاقهما على ذلك بغير العقد المخصوص سواء في ذلك الجليل و الحقير على المشهور بين أصحابنا بل كاد يكون إجماعا نعم يباح بالمعاطاة التصرف من كل منهما فيما صار إليه من العوض لاستلزام دفع مالكه له على هذا الوجه الإذن في التصرف فيه و هل هي إباحة أم عقد متزلزل ظاهر العبارة الأول لأن الإباحة ظاهرة فيها و لا ينافيه قوله و يجوز الرجوع فيها مع بقاء العين لأن ذلك لا ينافي الإباحة و ربما ظهر من بعض الأصحاب الثاني لتعبيره بجواز فسخها الدال على وقوع أمر يوجبه