و مثله ما لو أخبر بها اللص فسرقها
و لا فرق بين أخذ
القاهر لها بيده و أمره له بدفعها إليه كرها لانتفاء التفريط فيهما
فينحصر الرجوع على الظالم فيهما على الأقوى و قيل يجوز له الرجوع على
المستودع في الثاني و إن استقر الضمان على الظالم
و لو
تمكن المستودع من الدفع عنها بالوسائل
الموجبة لسلامتها وجب ما لم يؤد إلى تحمل الضرر الكثير
كالجرح و أخذ المال فيجوز تسليمها حينئذ و إن قدر على تحمله و
المرجع