قيمتها جاز و رجع مع نيته و في وجوبه نظر و لو أمكن
حفظها عنه بالاستتار منه وجب فيضمن بتركه
نعم يجب عليه
اليمين لو قنع بها الظالم فيوري بما يخرجه عن الكذب بأن يحلف
أنه ما استودع من فلان و يخصه بوقت أو جنس أو مكان أو نحوها مغاير لما
استودع و إنما تجب التورية عليه مع علمه بها و إلا سقطت لأنه كذب
مستثنى للضرورة ترجيحا لأخف القبيحين حيث تعارضا
و تبطل الوديعة بموت
كل منهما المودع و المستودع كغيرها من العقود الجائزة و
جنونه و إغمائه و إن قصر وقتهما فتبقى في
يؤد المستودع على تقدير عروض ذلك للمودع أو يؤد وارثه أو وليه أو يده
بعد صحته على تقدير عروضه له أمانة شرعية أي
مأذونا