في الكثرة و القلة إلى حال المكره فقد تعد الكلمة
اليسيرة من الأذى كثيرا في حقه لكونه جليلا لا يليق بحاله ذلك
و منهم
من لا يعتد بمثله و أما أخذ المال فإن كان مال المستودع لم يجب بذله
مطلقا و إن كان من الوديعة فإن لم يستوعبها وجب الدفع عنها ببعضها ما
أمكن فلو ترك مع القدرة على سلامة البعض فأخذ الجميع ضمن ما يمكن
سلامته و إن لم يمكن إلا بأخذها أجمع فلا تقصير و لو أمكن الدفع عنها
بشيء من ماله لا يستوعب