و لا يكون طلبه إقرارا لصحته
مع الإقرار و الإنكار و نبه به على خلاف بعض العامة الذاهب إلى عدم
صحته مع الإنكار حيث فرع عليه أن طلبه إقرار لأن إطلاقه ينصرف إلى
الصحيح و إنما يصح مع الإقرار فيكون مستلزما له
و لو
اصطلح الشريكان على أخذ أحدهما رأس المال و
الباقي للآخر ربح أو خسر صح عند انقضاء الشركة و إرادة فسخها
لتكون الزيادة مع من هي معه بمنزلة الهبة و الخسران على من هو عليه
بمنزلة الإبراء
و لو شرطا بقاءهما على ذلك بحيث
يكون ما يتجدد من الربح و الخسران لأحدهما دون الآخر ففيه نظر من مخالفته لوضع الشركة حيث إنها تقتضي
كونهما على حسب رأس المال و من إطلاق