بين الرد فلم يتعين الأرش إلا بعد الضمان
و الحق أنه أحد الفردين الثابتين تخييرا حالة البيع فيوصف بالثبوت قبل اختياره کأفراد الواجب لخير.
و لو أنكر المستحق القبض من الضامن فشهد عليه الغريم و هو المضمون عنه قبل لأنه إن كان آمرا بالضمانفشهادته عليه شهادة على نفسه باستحقاق الرجوع عليه و شهادة لغيره فتسمع و إن كان الضامن متبرعا عنه فهو أجنبي فلا مانع من قبولها لبراءته من الدين أدى أم لم يؤد