على الأقوى لأن الواجب عنده إنما كان المثل و إن كان
متعذرا و انتقاله إلى القيمة بالمطالبة بخلاف القيمي لاستقرارها في
الذمة من حين التلف مطلقا و لو اختلفا في القيمة حلف
المرتهن لأنه المنكر و الأصل براءته من الزائد و قيل الراهن
نظرا إلى كون المرتهن صار خائنا بتفريطه فلا يقبل قوله و يضعف بأن قبول
قوله من جهة إنكاره لا من حيث كونه أمينا أو خائنا
العاشرة لو اختلفا
في قدر الحق المرهون به حلف الراهن على الأقرب
لأصالة عدم الزيادة و برائة ذمته منها و لأنه منكر و للرواية و
قيل قول المرتهن استنادا إلى رواية ضعيفة و لو اختلفا
في الرهن و الوديعة بأن قال المالك هو وديعة و قال الممسك هو
رهن حلف المالك لأصالة عدم الرهن و لأنه منكر و
للرواية الصحيحة و قيل يحلف الممسك استنادا إلى رواية ضعيفة و
قيل