الأصل إلا مع شرط عدم الدخول
فلا إشكال حينئذ في عدم دخوله عملا بالشرط كما أنه لو شرط دخوله
ارتفع الإشكال و قيل لا يدخل بدونه للأصل و منع الإجماع و التبعية في
الملك لا في مطلق الحكم و هو أظهر و لو كان متصلا كالطول و السمن دخل
إجماعا
الثامنة ينتقل حق الرهانة إلى الوارث بالموت لأنه مقتضى لزوم
العقد من طرف الراهن و لأنه وثيقة على الدين فيبقى ما بقي ما لم يسقطه
المرتهن لا الوكالة و الوصية لأنهما إذن في
التصرف يقتصر بهما على من أذن له فإذا مات بطل كنظائره من الأعمال
المشروطة بمباشر معين إلا مع الشرط