السادسة الرهن لازم من جهة الراهن حتى
يخرج عن الحق بأدائه و لو من متبرع غيره و في حكمه ضمان الغير
له مع قبول المرتهن و الحوالة به و إبراء المرتهن له منه
و في حكمه
الإقالة المسقطة للثمن المرهون به أو للثمن المسلم فيه المرهون به و
الضابط برائة ذمة الراهن من جميع الدين و لو خرج من بعضه ففي خروج
الرهن أجمع أو بقائه كذلك أو بالنسبة أوجه و يظهر من العبارة بقاؤه
أجمع و به صرح في الدروس و لو شرط كونه رهنا على المجموع خاصة تعين
الأول كما أنه لو جعله رهنا على كل جزء منه فالثاني و حيث يحكم بخروجه
عن الرهانة فيبقى