أمانة في يد المرتهن مالكية لا يجب تسليمه إلا مع المطالبة لأنه مقبوض بإذنه و قد كان وثيقة و أمانة فإذا انتفى الأول بقي الثاني و لو كان الخروج من الحق بإبراء المرتهن من غير علم الراهن وجب عليه إعلامه به أو رد الرهن بخلاف ما إذا علم
و لو شرط كونه مبيعا عند الأجل بطلا الرهن و البيع لأن الرهن لا يؤقت و البيع لا يعلق و لو قبضه كذلك ضمنه بعد الأجل لأنه حينئذ بيع فاسد و صحيحة مضمون ففاسده كذلك لا قبله لأنه حينئذ رهن فاسد و صحيحة غير مضمون ففاسده كذلك قاعدة مطردة و لا فرق في ذلك بين علمهما بالفساد و جهلهما و التفريق
السابعة يدخل النماء المتجدد المنفصل كالولد و الثمرة في الرهن على الأقرب بل قيل إنه إجماع و لأن من شأن النماء تبعية