بأن يكون للوارث بعده أو لغيره فيلزم عملا بالشرط
و للراهن الامتناع من استئمان الوارث و إن شرط
له وكالة البيع و الاستيفاء لأن الرضا بتسليم المورث لا يقتضيه و
لاختلاف الأشخاص فيه و بالعكس للوارث الامتناع
من استئمان الراهن عليه فليتفقا على أمين يضعانه
تحت يده و إن لم يكن عدلا لأن الحق لا يعدوهما فيتقيد برضاهما و إلا يتفقا فالحاكم يعين له
عدلا يقبضه لهما و كذا لو مات الراهن فلورثته الامتناع من إبقائه في يد
المرتهن لأنه في القبض بمنزلة الوكيل تبطل بموت الموكل و إن كانت
مشروطة في عقد لازم إلا أن يشترط استمرار الوضع بعد موته فيكون بمنزلة
الوصي في الحفظ
التاسعة لا يضمن المرتهن الرهن إذا تلف في يده إلا بتعد أو تفريط و لا يسقط بتلفه شيء من حق المرتهن
فإن تعدى